انتقل إلى المحتوى الرئيسي
TIPCSالمعهد التونسي لدراسات السلام والنزاعات
ادعم المعهد

سياسة مكافحة الاحتيال والفساد والهدايا

عدم التسامح مطلقًا مع الاحتيال والرشوة والسرقة وسوء استعمال الأموال أو النفوذ، وقواعد واضحة بشأن الهدايا والضيافة.

النسخة 1.0 · 25 أكتوبر 2026 · صادرة عن الكاتب العام · مصادَق عليها من مجلس الإدارة · مراجَعة قانونيًا · المراجعة القادمة أكتوبر 2027

الأساس: أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ؛ القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين؛ المرسوم عدد 88 لسنة 2011 (المحاسبة والتعامل البنكي والتدقيق)؛ القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال كما نُقّح؛ بنود مكافحة الاحتيال لدى الممولين (ومنها قواعد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة).

1. المبدأ

يحوز المعهد الأموال أمانةً لخدمة رسالته وممولّيه. يُحظر الاحتيال والرشوة والعمولات الخفية والسرقة وتزوير الوثائق والتصريحات الكاذبة والمحسوبية وسوء استعمال أموال المعهد أو اسمه أو نفوذه، ويُحقَّق فيها، وعند ثبوتها تُسلَّط العقوبات ويُبلَّغ عنها إلى السلطات والممولين المعنيين. وتشمل السياسة المجلس والموظفين والخبراء والمتربصين والمتطوعين والمستشارين والموردين والشركاء.

2. الرقابة المالية

  • مسك المحاسبة وفق المعيار المحاسبي المنطبق على الجمعيات وحفظ المؤيدات عشر سنوات.
  • تمرّ كل المقابيض والمدفوعات عبر الحساب البنكي أو البريدي للمعهد. ويقتصر النقد على المصاريف الصغيرة، وتُجرى كل عملية تفوق 500 دينار بتحويل أو شيك أو وسيلة أخرى قابلة للتتبّع كما يوجبه القانون. وتُقبل الهبات والاشتراكات بالتحويل البنكي فقط.
  • الفصل بين المهام: من يوافق على الدفع لا ينفّذه ولا يطابقه. ويُشترط توقيعان مأذونان فوق السقف الذي يحدده المجلس.
  • مطابقة بنكية شهرية، ومقارنة الميزانية بالإنجازات، وجرد للأصول. وتُصادق على الحسابات السنوية خبير محاسب ومراقب حسابات متى بلغت الموارد الحد القانوني (100 ألف دينار سنويًا) أو اشترط ذلك ممول، ثم تُعتمد من الجمعية العامة وتُنشر في أجل شهر.
  • تُستعمل أموال المشاريع للغرض المتفق عليه فقط وتُسجَّل منفصلةً لكل مشروع.

3. الرشوة ومدفوعات التسهيل

لا يجوز لأي شخص أن يعرض رشوة أو يعد بها أو يمنحها أو يطلبها أو يقبلها، مباشرةً أو عبر وسيط، إلى أو من موظف عمومي أو ممول أو مورد أو مترشح أو غيرهم، للحصول على امتياز أو الاحتفاظ به. وتُحظر مدفوعات التسهيل ولو جرى بها العرف. وإذا طُلب دفع تحت تهديد للحياة أو الحرية أو السلامة فيجوز الدفع عند الضرورة لحماية الشخص مع الإبلاغ عنه فورًا.

4. الهدايا والضيافة والرعاية

  • عدم قبول أو منح النقد أو ما يعادله.
  • تُقبل المجاملات المتواضعة والعرضية (وجبة أو كتاب أو هدية دعائية) التي تقل قيمتها عن 100 دينار إذا كانت علنية وغير مرتبطة بقرار ولا تتكرر. وما فوق ذلك يُرفض أو يُصرَّح به للالكاتب العام الذي يسجّله في سجل الهدايا.
  • لا هدايا أثناء طلب عروض أو قرار منحة أو توظيف أو تقييم يخصّ مقدّم الهدية.
  • لا تُقبل الرعايات والتبرعات إلا وفق صفحة التمويل والشفافية وسياسة العقوبات والعناية الواجبة.

5. الموظفون والمشتريات والشركاء

تتطلب المشتريات التي تفوق 1000 دينار ثلاثة عروض أسعار كتابية على الأقل أو تعليلًا موثّقًا؛ وفوق السقف الذي يحدده المجلس أو الممول يُجرى طلب عروض رسمي يُنشر في صفحة طلبات العروض. يُتحقق من الموردين والشركاء قبل التعاقد ويقبلون هذه السياسة كتابيًا. ويتم الانتداب بإجراء مفتوح قائم على الكفاءة، ولا يُنتدب الأقارب في مهام يشرفون عليها أو يُشرف عليهم فيها. وتتطلب مصاريف التنقل مؤيدات وموافقة شخص آخر.

6. الإبلاغ والمعالجة

على كل من يشتبه في احتيال أو فساد أن يبلّغ فورًا وفق سياسة الإبلاغ والشكاوى، بحسن نية ودون حاجة إلى دليل. يؤمّن المعهد الأدلة ويعلّق الصلاحيات عند الحاجة ويحقّق بحياد ويستردّ الخسائر ما أمكن ويعاقب المخالفين ويُعلم الممولين (عادةً في الآجال التي تحددها اتفاقياتهم)، ويحيل الأمر على السلطات المختصة متى رُجّح خرق القانون. وتُستثمر الدروس في تعزيز الرقابة. والانتقام من المبلّغ مخالفة تأديبية.

7. المراجعة

يراجع أمين المال والكاتب العام هذه السياسة سنويًا ويرفعان تقريرًا إلى المجلس يتضمن ملخصًا للحالات والدروس.

لرفع أي مخاوف اكتبوا إلى Contact@tipcs.org بعنوان «سري – إبلاغ».

كل السياسات