الأساس: مجلة حماية الطفل (القانون عدد 95-92 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995)؛ القانون عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته؛ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة؛ المجلة الجزائية؛ مجلة الشغل؛ المرسوم عدد 88 لسنة 2011؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ المعيار الإنساني الأساسي ومتطلبات الحماية لدى الممولين.
1. الالتزام
يعتمد المعهد سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والاتجار بالأشخاص وكل أشكال الإيذاء أو الإهمال الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي. والحماية مسؤولية كل عضو في مجلس الإدارة وكل موظف وخبير ومتربّص ومتطوع ومستشار وشريك يعمل باسم المعهد.
2. النطاق والتعريفات
تسري هذه السياسة على كل الأنشطة، عن بُعد وحضوريًا، بما فيها العمل الميداني البحثي والمقابلات وورش العمل والدورات والفعاليات والاتصال. الطفل هو كل شخص دون الثامنة عشرة. والبالغ المعرّض للخطر هو من لا يستطيع حماية نفسه بسبب السن أو الإعاقة أو النزوح أو التبعية أو الفقر أو النزاع. الاستغلال الجنسي هو كل إساءة استعمال لوضع هشاشة أو سلطة أو ثقة لأغراض جنسية. الاعتداء الجنسي هو كل اتصال جنسي فعلي أو مهدَّد به بالقوة أو في ظروف غير متكافئة. والتحرش الجنسي هو كل سلوك جنسي غير مرغوب فيه يسيء أو يهين أو يرهب.
3. قواعد السلوك
- عدم إقامة أي نشاط جنسي مع طفل؛ ولا يُعدّ الخطأ في تقدير السن عذرًا.
- عدم مقايضة المال أو العمل أو السلع أو الخدمات أو الدرجات أو التوصيات أو أي امتياز بعلاقة جنسية أو خدمات جنسية مع أي شخص.
- عدم الدخول في علاقة جنسية أو عاطفية مع مشارك أو محاور أو مستفيد أو مع من تشرف عليه أو تقيّمه، لأن اختلال موازين السلطة يجعل الرضا غير موثوق.
- عدم التقاط صور الأطفال أو البالغين المعرّضين للخطر أو نشرها أو تداولها دون موافقة كتابية مستنيرة (وموافقة الولي بالنسبة إلى الأطفال)، وعدم نشر أسماء أو وجوه أو تفاصيل قد تعرّض شخصًا للخطر.
- عدم الانفراد بطفل في مكان مغلق أثناء أنشطة المعهد، مع إبقاء الأبواب مفتوحة أو حضور راشد آخر.
- احترام كرامة الجميع، وعدم التنمر أو الإهانة أو التمييز أو الانتقام.
4. الوقاية
- توظيف آمن: التحقق من الهوية والمراجع، والتوقيع على التعهد بالالتزام بهذه السياسة، وبطاقة السوابق العدلية (النشرة رقم 3) لكل مهمة تتطلب اتصالًا منتظمًا بالأطفال حيثما يسمح القانون.
- تكوين عند الانتداب وتجديد سنوي للجميع، وإحاطة قبل أي عمل ميداني.
- تقييم المخاطر لكل مشروع يشمل أطفالًا أو نازحين أو ضحايا عنف أو فئات أخرى معرّضة للخطر، مع إجراءات التخفيف وتعيين مسؤول متابعة.
- على الشركاء والمستشارين قبول معايير مماثلة كتابيًا قبل منحهم أي تمويل أو إتاحة وصول.
- أخلاقيات البحث: موافقة مستنيرة وطوعية وقابلة للسحب، وعدم الضغط على أي شخص للحديث عن صدمة، والتوجيه إلى خدمات الدعم المتاحة.
5. الإبلاغ عن مخاوف
على كل شخص الإبلاغ فورًا عن أي شبهة أو حادثة ولو لم يكن متأكدًا. يُرفع البلاغ إلى مسؤول الحماية (الكاتب العام، أو رئيس/ة مجلس الإدارة إن كان البلاغ يخصّ الكاتب العام) على العنوان Contact@tipcs.org بعنوان «سري – حماية»، أو هاتفيًا على أرقام صفحة الاتصال، أو عبر القناة السرية المنصوص عليها في سياسة الإبلاغ والشكاوى. ويمكن لأي شخص من داخل المعهد أو خارجه الإبلاغ، ويجوز أن يكون البلاغ مجهول المصدر. وإذا كان شخص في خطر داهم يُتَّصل أولًا بالنجدة (الشرطة 197، الحماية المدنية 198، الإسعاف 190). كما يمكن إشعار مندوبي حماية الطفولة.
6. المعالجة
- سلامة الضحية أولًا: حماية فورية ودعم طبي ونفسي واجتماعي واحترام رغباتها وسرية بياناتها (مقاربة محورها الناجي).
- الإشعار بالتسلّم خلال 3 أيام عمل، والتقييم خلال 7 أيام، ويُجري التحقيق شخص محايد (من خارج المعهد عند وجود تضارب مصالح) وفي أجل 60 يومًا عادةً.
- عندما توحي الوقائع بجريمة، يُبلغ المعهد السلطات المختصة (النيابة العمومية) بموافقة الضحية المستنيرة حيثما لا يقتضي القانون خلاف ذلك، وفي جميع الحالات التي تشمل أطفالًا.
- تؤدي المخالفات الثابتة إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل أو إنهاء العلاقة، ويُعلَم الممولون المعنيون بها حيثما تقتضي اتفاقياتهم ذلك.
- لا انتقام: يحظى كل من يبلّغ بحسن نية بالحماية (انظر سياسة الإبلاغ والشكاوى).
7. الحوكمة والمراجعة
يتولّى الكاتب العام التنفيذ ويرفع سنويًا إلى المجلس تقريرًا عن الحالات (دون كشف هوية الضحايا) والتكوين والدروس المستخلصة. وتُراجَع السياسة كل سنة وبعد أي حادثة خطيرة.
لرفع أي مخاوف اكتبوا إلى Contact@tipcs.org بعنوان «سري – إبلاغ».
