انتقل إلى المحتوى الرئيسي
TIPCSالمعهد التونسي لدراسات السلام والنزاعات
ادعم المعهد

سياسة العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب والعناية الواجبة

كيف يتحقق المعهد ممّن يتلقى منهم الأموال ومع من يعمل، حتى تكون أمواله مشروعة واستقلاليته محفوظة ولا يتعرّض أحد للخطر.

النسخة 1.0 · 25 أكتوبر 2026 · صادرة عن الكاتب العام · مصادَق عليها من مجلس الإدارة · مراجَعة قانونيًا · المراجعة القادمة أكتوبر 2027

الأساس: المرسوم عدد 88 لسنة 2011 (الفصول 34 إلى 43 حول التمويل: الاستقلالية والأموال المحظورة والتعامل البنكي ونشر التمويل الأجنبي)؛ القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال كما نُقّح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019؛ قواعد اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومناشير البنك المركزي التونسي المتعلقة بالجمعيات؛ عقوبات مجلس الأمن الأممي؛ التوصية 8 لمجموعة العمل المالي؛ بنود العقوبات لدى الممولين (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرهم)؛ القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004.

1. الالتزامات

  • لن يتلقى المعهد أو يحتفظ أو يحوّل أو يمنح عن علم أي أموال مصدرها الإرهاب أو غسل الأموال أو الجريمة المنظمة أو موجّهة إليها، أو لأي شخص أو كيان مدرج في قائمة عقوبات تلزمه.
  • يبقى المعهد مستقلًا وغير حزبي، فلا يجمع أموالًا لفائدة حزب أو مترشح ولا يقدّم له دعمًا ماديًا، ولا يقبل أموالًا من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو من هيئات تدافع عنها أو أموالًا تمسّ باستقلاليته أو بالقانون.
  • حماية العمل الإنساني وعمل السلام: تُطبَّق هذه القواعد بما يتناسب مع المخاطر ولا تُستعمل لتجنب عمل مشروع مع المجتمعات أو الضحايا أو الفئات المعرّضة للخطر.

2. الممولون والأموال المقبوضة

  • قبل قبول هبة أو منحة تفوق 1000 دينار (أو أقل لمصدر جديد أو غير معتاد) يسأل المعهد عن هوية المانح ويتحقق من اسمه في قوائم عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (أوفاك) والمملكة المتحدة والقوائم الوطنية ويسجّل التحقق. وتُعرض أي إشارة تحذير (هوية مخفية أو شروط تقيّد الاستقلالية أو نقد أو دافع ثالث أو دوائر مالية مغلقة أو مبلغ غير معتاد) على الكاتب العام قبل القبول.
  • تُقبل الأموال في الحساب البنكي أو البريدي للمعهد فقط وعن طريق التحويل، دون نقد أو هبات مجهولة أو بالأصول المشفّرة.
  • يُصرَّح بكل تمويل أجنبي في السجل المنشور بصفحة التمويل والشفافية ويُعلَم به الكاتب العام للحكومة في أجل شهر كما يوجب الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011. وتُنشر سنويًا هوية الممولين الرئيسيين ونسبة مساهمة كل منهم.
  • تُراجَع اتفاقيات المنح قبل التوقيع من حيث بنود العقوبات والتدقيق والظهور والمعطيات والاستقلالية، ويرفض المعهد الشروط التي لا يستطيع الوفاء بها قانونيًا أو أخلاقيًا.

3. الشركاء والموردون والعاملون والمشاركون

قبل التعاقد مع شريك أو مستفيد من منحة فرعية أو مستشار أو مورد مهم يتحقق المعهد من الهوية والتسجيل القانوني والمستفيدين الفعليين متى عُرفوا والسمعة وقوائم العقوبات، ويكرر التحقق كل سنة وعند تغيّر العلاقة. وتُلزم العقود هؤلاء باحترام القانون والعقوبات المنطبقة وإعلام المعهد بأي إدراج أو تحقيق، وتتيح تعليق الأموال واسترجاعها. ولا يُدفع إلا إلى حسابات باسم المتعاقد. ولا تُفحص أسماء المشاركين في الفعاليات العامة، لكن المعهد لا يدفع لأشخاص مدرجين ولا يقدم لهم دعمًا ماديًا.

4. ضوابط مكافحة غسل الأموال

يتعامل المعهد مع بنوك خاضعة للرقابة ويحتفظ عشر سنوات بسجلات المانحين والمستفيدين والمدفوعات ويرصد العمليات غير المعتادة ويبلّغ دون تأخير عن أي شبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية عبر بنكه أو مباشرةً دون تنبيه المعني. ويحترم واجبات التصريح المحمولة على البنك (ومنها التحويلات الواردة إلى الجمعيات) ويتعاون معها.

5. المعطيات الشخصية والتناسب

تُستعمل بيانات التحقق لهذه الضوابط فقط وتُحفظ للمدة التي يقتضيها القانون واتفاقيات الممولين وتُحمى وفق سياسة الخصوصية والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، ويجمع المعهد الحد الأدنى اللازم.

6. الإبلاغ والحوكمة

على العاملين الإبلاغ فورًا عن أي شبهة وفق سياسة الإبلاغ والشكاوى. ويمسك أمين المال سجل العناية الواجبة، ويقبل الكاتب العام الأموال المشبوهة أو يرفضها ويُعلم المجلس الذي يراجع هذه السياسة وملخصًا للتحققات كل سنة.

لرفع أي مخاوف اكتبوا إلى Contact@tipcs.org بعنوان «سري – إبلاغ».

كل السياسات